كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
فللباقِي، وإن أسقط الكلُّ ففيءٌ.
وإذا لحق مَدَدٌ، أو أسيرٌ، أو صار الفارسُ راجلًا، أو عكسُه، أو أسلم، أو بلغ أو عُتقَ، أو مات، أو انصرف، أو أُسِرَ قبل تَقَضِّي الحربِ: جُعِلوا كمن كان فيها كلِّها كذلك، ولا قِسْمَ لمن مات، أو انصرف، أو أسِر قبل ذلك.
ويحرمُ قولُ الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس معينًا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع، وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالًا ومآلًا، وفي الأعيان والذمم.
* قوله: (فللباقي) انظر (¬1) الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما (¬2) اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة، وأن المقاتل إذا مات بعد تقَضِّي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي (¬3) -.
* قوله: (وإن أسقط الكل)؛ أيْ: حقوقهم.
* قوله: (قبل ذلك)؛ أيْ: تقضِّي الحرب؛ لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين.
* قوله: (ويحرم قول الإمام من أخذ شيئًا فله) بخلاف قوله: "من قتل قتيلًا فله سلَبه"، ولا يملك القاتل غير السلَب ويستحقه ولو شرطه لغيره -كما سبق (¬4) -؛
¬__________
(¬1) في "ب" و"ج" و"د" بعده زيادة: "في".
(¬2) سقط من: "ب".
(¬3) ص (510).
(¬4) ص (477).