كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن في ذلك تحريضًا على قتل العدو، بخلاف، [هذا فقد يترتب عليه النهب، وأخذ من لا يستحق] (¬1) وحرمان من يستحق، فإنه لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل كافرًا فله سلَبه"، رواه جماعة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم أنس، وسمرة بن جندب وغيرهما (¬2) ولا يُخمَّس السلَب، لما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالسلَب للقاتل ولم يخمسه، رواه أبو داود (¬3)،
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ج" و"د".
(¬2) من حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب (6/ 247) رقم (3142)، ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلَب القتيل (3/ 1370)، ولفظ الصحيحَين: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلَبه".
ومن حديث أنس: ولفظه: "من قتل كافرًا فله سلَبه". أخرجه أحمد (3/ 114)، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب يعطى القاتل (3/ 71) رقم (2718) وقال: "هذا حديث حسن"، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمها (11/ 169) رقم (4838).
والحاكم في كتاب: معرفة الصحابة (3/ 353) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ومن حديث سمرة بن جندب: قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 429): "رواه البيهقي في المعرفة عن الحاكم بسنده، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة، عن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل قتيلًا فله سلَبه" اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 120): "وسنده لا بأس به".
(¬3) من حديث عوف بن مالك، وخالد بن الوليد: أخرجه أحمد (6/ 26)، وأبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في السلَب لا يخمس (3/ 72) رقم (2721)، وابن حبان في كتاب: السير، باب: الغنائم وقسمتها (11/ 178) رقم (4844)، والبيهقي في كتاب: قسم الفيء والغنيمة، باب: ما جاء في تخميس السلَب (6/ 310)، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 120): ". . . وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل، فيه قصة لعوف ابن مالك مع خالد بن الوليد". =

الصفحة 496