كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وله فيها حقٌّ، أو لولدِه: أُدِّبَ، ولم يُبلَغ به الحدُّ، وعليه مهرُها، إلا أن تلد منه فقيمتُها، وتصير أمَّ ولده، وولدُه حرٌّ.
وإن أعتق قِنًّا، أو كان يعتقُ عليه، عُتِقَ قَدْرُ حقِّه، والباقِي كعتقِه شِقْصًا.
والغالُّ: وهو: من كتم ما غَنِمَ، أو بعضَه، لا يُحْرَمُ سهمُه، ويجب حرقُ رحْلِه كلِّه وقتَ غُلولِه ما لم يخرج عن ملكِه، إذا كان: حيًّا، حرًّا، مكلَّفًا، ملتزمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله فيها حق أو لولده) بأن كان هو، أو ولده من الغانمين.
* قوله: (أُدِّب) سيأتي (¬1) أنه يؤدَّب بمئة إلا سوطًا.
* قوله: (وعليه مهرها) يُضَم للغنيمة ولا يملكها.
* قوله: (إلا أن تلد منه فقيمتها)؛ أيْ: ويملكها.
* قوله: (وولده حُرٌّ) لملكه إياها حين العلوق، فينعقد الولد حرًّا.
* قوله: (أو كان يعتق عليه) كأبيه، وعمه، وخاله.
* قوله: (ويجب حرق رحله) هذه المسألة من المفردات (¬2)، وهي مشكلة على القواعد؛ لأن فيه إضاعة مال قصدًا، وهو حرام، قالوا: حتى حبة البُرِّ يحرم إلقاؤها في البحر؛ لأن فيه إضاعة مال (¬3)؟.
¬__________
(¬1) في باب: التعزير، وعبارة المنتهى هناك: "ومن وطئ أمة له فيها شرك، عزر بمئة إلا سوطًا" منتهى الإرادات (2/ 479).
(¬2) انظر: الإنصاف (10/ 294)، المنح الشافيات (1/ 262).
(¬3) انظر: المغني (13/ 169، 170).

الصفحة 498