كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ونصفِه، وما تُرِك فزَعًا، أو عن ميت ولا وارثَ.
ومَصْرَفُهُ، وخُمسِ خُمسٍ الغنيمة: المصالحُ، ويُبدأ بالأهمِّ، فالأهمِّ: من سدِّ ثغر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونصفه) فيما إذا اتَّجر الذمي.
* قوله: (وما ترك فزعًا)؛ أيْ: ما تركه الكفار من مالهم للمسلمين.
* قوله: (أو عن ميت)؛ أيْ: منهم على ما في الإقناع (¬1).
فقول شيخنا في شرحه (¬2): "عن ميت مسلم أو كافر" فيه نظر؛ لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة -كما يأتي (¬3) -، وما في الإقناع هو الموافق لما سيذكره المص في الباب بعده (¬4)، فتنبه له!.
* قوله: (المصالح)؛ أيْ: التي يعم نفعها، فلا يختص بالمقاتلة، خلافًا للقاضي (¬5).
* قوله: (من سد ثغر) المراد بسده: أن يجعل فيه (¬6) من يردُّ العدو إذا أقبل، وانظر هل يطلق لغة على مثل هذا؟، وقد يقال: هو موافق للغة؛ لأنه يقال استد (¬7) ساعده؛ أيْ: قوي على الرمي (¬8)، ومنه قوله:
¬__________
(¬1) الإقناع (2/ 113).
(¬2) شرح منصور (2/ 121).
(¬3) ص (510).
(¬4) ص (511).
(¬5) الأحكام السلطانية ص (141)، وانظر: الإنصاف (10/ 326).
(¬6) سقط من: "أ".
(¬7) في "ج" و"د": "اشتد".
(¬8) انظر: المطلع ص (97)، المصباح المنير (1/ 82) مادة (ثغر) و (1/ 270) مادة (سَدَّ).