كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ويحرم أخذٌ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دُفع لورثته حقُّه.
ولامرأة جنديٍّ يموت، وصغارِ أولاده: كفايتُهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلًا لقتال، فُرِض له إن طلب، وإلا تُرِك كالمرأة والبنات إذا تزوجن (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الناس إليه)، انتهى.
فقول الشارح (¬2): (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.
* قوله: (دفع)؛ أيْ: الإمام أو نائبه.
* * *
¬__________
(¬1) في "م": "تزوجهن".
(¬2) شرح المصنف (3/ 725).

الصفحة 511