كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

5 - بابٌ
الأمانُ: ضدُّ الخوفِ، ويحرمُ به قتلٌ، ورِقٌّ، وأَسرٌ.
وشُرِط كونه من: مسلم، عاقلٍ، مختارٍ، غير سكرانَ، ولو كان قِنًّا، أو أنثى، أو مميزًا، أو أسيرًا -ولو لأسير-، وعدمُ ضررٍ (¬1)، وأن لا يزيدَ على عشر سنين.
ويصح مُنَجَّزًا، ومعلَّقًا من إمامٍ لجميعِ المشركين، ومن أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعِل لإزائِهم، ومن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصْنٍ صغيرَين عرفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الأمان
* قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين)؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.
وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟
توقف فيه شيخنا (¬2)، لكن قياس ما يأتي (¬3) في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط، فليحرر (¬4)!.
¬__________
(¬1) في "م": "الضرير".
(¬2) كشاف القناع (3/ 104).
(¬3) ص (518).
(¬4) قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 273): "ويتجه يبطل فيما زاد".

الصفحة 512