كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وإن أُسِر مسلمٌ فأُطْلِق بشرطِ: أن يقيمَ عندَهم مدةً، أو أبدًا، أو أن يأتيَ ويرجعَ، أو يبعثَ مالًا، وإن عجز عاد إليهم: لزم الوفاءُ.
إلا المرأةَ فلا تَرْجعُ، وبلا شرط، أو كونَه رقيقًا فإن أمَّنوه فله الهربُ فقط، وإلا فيَقتلُ، ويَسرقُ أيضًا.
ولو جاء عِلْجٌ (¬1) بأسير على أن يُفَادَى بنفسه، فلم يَجدْ لم يُردَّ، ويفدِيه المسلمون إن لم يُفدَ من بيتِ المال.
ولو جاءنا حربيٌّ بامان، ومعه مسلمةٌ لم تُردَّ معه (¬2)، ويُرَضَّى، ويُردُّ الرجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما سبق (¬3) بكونه منهم؛ أيْ: من الكفار، وهو غير موافق لما ذكره شيخنا في شرحه (¬4)، حيث جعله شاملًا للمسلم والكافر -وتقدم التنبيه عليه بالهامش (¬5) -.
* * *
¬__________
(¬1) العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يطلق العِلْج على الكافر مطلقًا، والجمع علوج وأعلاج، المصباح المنير (2/ 425) مادة (علج).
(¬2) سقط من: "م".
(¬3) ص (507).
(¬4) شرح منصور (2/ 121).
(¬5) ص (508).

الصفحة 516