كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
7 - باب عقد الذمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب عقد الذمة
الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان، من أذمه يُذِمَّه: إذا جعل له عهدًا (¬1).
ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم ببذل الجزية، والتزام أحكام الملة.
والجزية: الوظيفة المأخوذة من الكافر (¬2) لإقامته بدار الإسلام [لكل عام] (¬3)، قاله الزركشي (¬4).
وقال في الأحكام السلطانية (¬5): "مشتقة من الجزاء، إما جزاء على كفرهم [لأخذها منهم صغارًا، أو جزاء على أماننا لهم] (¬6) لأخذها منهم رفقًا"، انتهى من الحاشية (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المطلع ص (221).
(¬2) في "ج" و"د": "الكفار".
(¬3) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(¬4) شرح الزركشي (6/ 566).
(¬5) الأحكام السلطانية ص (158).
(¬6) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(¬7) حاشية المنتهى (ق 119/ أ، ب).
الصفحة 524