كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ولا يُفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به حاكمهم.
ويمنعون من شراء مصحف، وحديثٍ، وفقه.
* * *

2 - فصلٌ
وإن تهوَّدَ نصرانيٌّ، أو تنصَّرَ يهوديٌّ لم يقرَّ، فإن أبي ما كان عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبقاء تحريمها (¬1)، ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها أو صريحها بقاء بعض شرائعهم من غير نسخ بالنسبة إليهم، فليحرر، وليتدبر!.
وجوابه: أن معنى النسخ: أن الجملة، نسخت الجملة لا أن كل جزء من جزئيات شريعته -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخ جزءًا من جزئيات كل شريعة من شرائع غيره -عليه السلام-، و (¬2) كذا أجاب شيخنا العلامة منصور (¬3).
* قوله: (ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه) فإن لم يتقابضاه فُسِخَ، حكم به حاكمهم أو لا، لفساده، وعدم تمامه، وحكم حاكمهم (¬4) به وجوده كعدمه، وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم، شرح (¬5).
فصل
* قوله: (فإن أبى ما كان عليه. . . إلخ) ظاهره قبوله منه، مع أنه كذَّب به لما انتقل عنه.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (13/ 312، 313)، الإنصاف (27/ 337).
(¬2) الواو سقطت من: "أ".
(¬3) انظر: حاشية الإقناع (ق 64/ ب).
(¬4) في "أ": "حاكم".
(¬5) شرح منصور (2/ 137).

الصفحة 541