كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ويخيَّرُ الإمام فيه، ولو قال: تبتُ كأسيرٍ، ومالُه فيءٌ، ويحرم قتلُه إن أسلم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويخير الإمام فيه ولو قال تُبت كأسير)؛ أيْ: كما يخير في الأسير؛ أيْ: بين (¬1) الأمور الأربعة: من القتل، والمنِّ، والرقِّ، والفداء؛ لأنه كافر لا أمان له، قَدِرنا عليه في دارنا بغير عقد، ولا عهد، ولا شبهة شيء من ذلك، أشبه اللص الحربي، شرح (¬2).
* قوله: (وماله فيء)؛ أيْ: في الأصح (¬3). وقيل: يكون لورثته (¬4)، حاصل الحاشية (¬5).
قاله في الإنصاف (¬6)، وذكره المص في شرحه (¬7)؛ لأن المال لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله، وقال أبو بكر: (ماله لورثته) (¬8)، ومشى عليه المص في باب الأمان (¬9)، ونبهنا عليه هناك.
* قوله: (ويحرم قتله إن أسلم)؛ أيْ: لنقضه العهد، ما لم يكن نقصه بما
¬__________
(¬1) في "ب": "تعين".
(¬2) شرح المصنف (3/ 802).
(¬3) انظر: الفروع (6/ 251)، الإنصاف (10/ 511)، المبدع (3/ 435).
(¬4) انظر: المصادر السابقة.
(¬5) حاشية المنتهى (ق 121/ أ).
(¬6) الإنصاف (10/ 511، 512).
(¬7) شرح المصنف (3/ 802).
(¬8) نقله في الفروع (6/ 251).
(¬9) ص (515) في قوله: ". . . بقي أمان ماله".