كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ودود قزٍّ وبزره، ونحل منفرد أو مع كوَّارته، وفيها إذا شوهد داخلًا إليها، لا كُوَّارة بما فيها من عسل ونحل، وكهرٍّ وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.
وكقرد لحفظ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى (¬1).
* قوله: (وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع (¬2).
* قوله: (ونحل منفرد)؛ أيْ: يمكن أخذه، اعتبارًا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع (¬3) هنا، وفي الخامس (¬4).
* قوله: (ومع كوَّارته) جمع كُوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع (¬5).
* قوله: (كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.
* قوله: (كديدان) دود يجعل في السنارة.
* قوله: (إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر.
¬__________
(¬1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 254): "ويمكن أن يجاب عنهم جميعهم: بأن هناك مضافًا محذوفًا؛ أيْ: كون مبيع الذات أو المنفعة مالًا، بقرينة ما سبق".
(¬2) المطلع ص (228).
(¬3) الإقناع (2/ 157).
(¬4) الإقناع (2/ 166).
(¬5) المطلع ص (228).