كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وعلق (¬1) لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقنٍّ مرتد ومريض، وجانٍ وقاتل في محاربة، لا منذور عتقُه نذر تبرُّر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما- ولا سرجين (¬2) نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يُستصبح بمتنجس في غير (¬3) مسجد.
وحرم بيع مصحف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويكره)؛ أيْ: بيع لبن الآدمية.
* قوله: (نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر اللَّه (¬4).
* قوله: (ولو طاهرة) كميتة آدمي (¬5).
* قوله: (ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.
* قوله: (ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضًا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين (¬6).
* قوله: (ويجوز أن يستصبح بمتنجس)؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد
¬__________
(¬1) العلق: دود أسود، يمتص الدم، يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة علق بحلقها، واحدته: علقة. المصباح المنير (2/ 246)، المعجم الوسيط (2/ 622) مادة (علق).
(¬2) السرجين: الزبْل، وهو ما تُسْمَل به الأرض لزرعها. المطلع ص (229)، المعجم الوسيط (1/ 425) مادة (سرجن).
(¬3) سقط من: "م".
(¬4) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 70).
(¬5) فى "أ": "آدمية".
(¬6) قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "أقول: الفرق ظاهر، بأن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، كما عللوا به، بخلاف السرجين المتنجس، والسرجين المتنجس يمكن تطهيره، فهو كالثوب النجس. وفي الغاية: وسرجين، ويتجه: أو متنجس" حاشية العنقري (2/ 29).

الصفحة 557