كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، ويصح إلا بقدر درهم.
وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن سيده (¬1) (¬2): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع (¬3)، وأقاطيع، قال سيبويه (¬4): هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.
* قوله: (إلا غير معيَّن)؛ لأن استثناء (¬5) المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولًا.
* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم)؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!.
¬__________
(¬1) هو: علي بن إسماعيل بن سيده، أبو الحسن، ولد سنة (398 هـ)، كان إمامًا في اللغة، وآدابها، وله شعر جيد، من كتبه: "المحكم" في اللغة، و"الأنيق في شرح الحماسة"، و"المخصص"، مات سنة (458 هـ)، وقيل: (548 هـ).
انظر: إنباه الرواة (2/ 225)، شذرات الذهب (5/ 250)، إشارة اليقين ص (210).
(¬2) المحكم (1/ 88).
(¬3) بعده في "أ" و"ب" زيادة: "وقطائع"، وليست في المطلع ص (232).
(¬4) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم، أبو بشر، الملقب بـ "سيبويه"، ولد في إحدى قرى شيراز سنة (148 هـ)، كان إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، أخذ عن الخليل، ويونس، وصنف كتابه المسمى "كتاب سيبويه" لم يصنف قبله ولا بعده مثله، مات سنة (180 هـ).
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (66)، إنباه الرواة (2/ 346)، شذرات الذهب (2/ 277).
(¬5) في "ب": "الاستثناء".

الصفحة 570