كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وإن جهلا عدده، وحامل بحُرٍّ، وما مأكوله في جوفه، وباقلَّا وجوز ولوز ونحوه في قشريه، وحب مشتدٌّ في سنبله، ويدخل الساتر تبعًا.
وقفيز من (¬1) الصُّبرة (¬2) إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دَنٍّ (¬3) أو من زُبرة حديد ونحوه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وحامل بحرٍّ) بأن اشتراط الزوج حريته، بخلاف ما لو كان الحمل ملكًا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح (¬4) فيها بعدم الصحة.
وقد يفرق: بأن الحرَّ ليس محلًّا للبيع، بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظًا، شيخنا منصور (¬5).
* قوله: (ويدخل الساتر تبعًا) ولو استثنى القشر، أو التبن لم يصح البيع.
* قوله: (وزادت عليه)؛ أيْ: على القفيز مقتضاه أنها لو لم تزد عليه، بأن كانت قفيزًا فقط، أنه لا يصح، وصرح به (¬6).
وفيه أنه كان يجوز حمل "من" على البيان دون التبعيض، وأيضًا: فلا يتأتى التبعيض فيما إذا تلف ما عدا قدر المبيع، مع أنهم صرحوا فيها بالصحة كما يأتي
¬__________
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صُبَر. المطلع ص (231).
(¬3) الدَنُّ: الراقود العظيم أو أطول من الحُبِّ أو أصغر منه، له عُسْعُس، لا يَقْعُد إلا أن يحفر له، والحُبُّ: الخابية.
القاموس المحيط ص (1545) مادة (دن)، المصباح المنير (1/ 117) مادة (حبب).
(¬4) شرح المصنف (4/ 88).
(¬5) انظر: كشاف القناع (3/ 157).
(¬6) شرح المصنف (4/ 35).