كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين، ولو فرَّق قفزانًا وباع واحدًا مبهمًا -مع تساوي أجزائها-: صحَّ.
وصُبرة جزافًا مع جهلهما أو علمهما -ومع علم بائع وحده- يحرم ويصح، ولمشترٍ الردُّ، وكذا (¬1) علم مشترٍ وحده، ولبائع الفسخ، وصُبرة عُلم قُفزانها إلا قفيزًا.
لا ثمرة شجرة إلا صاعًا، ولا نصف داره الذي يليه، ولا جريب (¬2) من أرض أو ذراع من ثوب مبهمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في المتن صريحًا (¬3)، فليحرر!، إلا أن يقال: إن التبعيض هنا صحيح بالنظر إلى حاله قبل التلف، فتدبر!.
* قوله: (وباع واحدًا مبهمًا)؛ أيْ: مثلًا.
* قوله: (لا ثمرة شجرة إلا صاعًا) لجهالة آصعها، فيؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع (¬4).
* قوله: (ولا نصف داره الذي يليه)؛ لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس المنَصَّف، فيؤدي إلى الجهالة، حاشية (¬5).
¬__________
(¬1) في "م" زيادة: "مع".
(¬2) الجريب: الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذرع. المصباح المنير (1/ 95) مادة (جرب).
(¬3) ص (572) في قوله: "وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين".
(¬4) في "أ": "الصواع".
(¬5) حاشية المنتهى (ق 124/ أ).