كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر] (¬1)، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجًا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صحَّ، وصُرف إليه.
ولا بعشرة صحاحًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضًا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي (¬2) من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك (¬3) هذا بدينار إلا درهمًا، أو بمئة درهم إلا دينارًا"؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر (¬4)!.
* قوله: (ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هَلَّا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن] (¬5)؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية (¬6) إلى هذا الفرق -فيما يأتي (¬7) في تفريق الصفقة- فتنبه له!.
* قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!.
¬__________
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) ص (578).
(¬3) في "ب": "بعيد".
(¬4) قال في الإنصاف (11/ 133): "وَوَجَّه في الفروع الصحة، ويلزمه النصف ذهبًا، والنصف فضة، بناءً على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمئة ذهبًا وفضة، فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة". انظر: الفروع (4/ 30).
(¬5) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(¬6) حاشية المنتهى (ق 125/ أ).
(¬7) ص (581).

الصفحة 576