كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
أو إحدى عشرة مكسَّرة (¬1)، ولا بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة -إلا إن تفرَّقا فيهما على أحدهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إحدى عشرة مكسرة) كان الظاهر أحد عشر، كما هو في بعض نسخ الإقناع (¬2)؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر، وهو الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث- كما قاله النووي (¬3) -؛ لأنا نقول هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السبكي (¬4) فيما كتبه على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاث" الحديث (¬5).
¬__________
(¬1) المكسَّرة: الكِسرة القطعة من الشيء المكسور، فالدراهم المكسَّرة هي المقطعة قطعًا من غير أن يعاد سكها أنصافًا أو أرباعًا، فإنها بعد الإعادة حكمها حكم التامة. انظر: نيل المآرب للشيخ عبد اللَّه البسام (2/ 122).
(¬2) الإقناع (2/ 175).
(¬3) لم أجده.
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) من حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 100).
وأبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصب حدًّا (4/ 139) رقم (4398).
والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/ 156) رقم (3432).
وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658) رقم (2041).
وابن حبان في كتاب: الإيمان، باب: التكليف (1/ 355) رقم (142).
والحاكم في كتاب: البيوع (2/ 59) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
ومن حديث علي: أخرجه أحمد (1/ 154). =