كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّب.
* * *
2 - فصل في تفريق الصفقة
وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح.
من باع معلومًا ومجهولًا -لم يتعذر علمه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يلزمه بدل الرُّب) وإن تراضيا على أخذ بدله من جنس المبيع جاز، حاشية (¬1) (¬2).
فصل في تفريق الصفقة
* قوله: (وهي أن يجمع. . . إلخ) الأَوْلَى: "وهو" كما في الإقناع (¬3)؛ لأن هذا تعريف لتفريق الصفقة، لا للصفقة، ولا يقال إنه أنَّثَ الضمير؛ لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لأن شرطه منتفٍ (¬4)، ومع ذلك فلا يخلو التعريف عن إشكال؛ لأنه من تعريف الشيء بضده.
وقد يجاب عنهما معًا: بأن تفريق (¬5) الصفقة من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 124/ ب).
(¬3) الإقناع (2/ 178) وعبارته: "وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد".
(¬4) وشرطه: أن يكون المضاف صالحًا للحذف، وإقامة المضاف إليه مقامه. انظر: التصريح على التوضيح (2/ 31)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 253، 254).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "تعريف".