كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

أو وكيلهما بثمن واحد: صحَّ، وقُسِّط على قيمتيهما، وكبيع إجارة.
وإن جُمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد: صحَّا وقسِّط عليهما، وبين بيع وكتابة: بطُل وصحَّت، ومتى اعتُبر قبض لأحدهما لم يبطُل الآخر بتأخُّره.
* * *

3 - فصلٌ
ولا يصح بيع ولا شراء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو وكيلهما)؛ أيْ: أو عبدَين أحدهما من مالكه، والآخر من وكيل مالكه.
* قوله: (بطُل)؛ أيْ: البيع.
* قوله: (وصحَّت)؛ أيْ: الكتابة بقسطها.
فصل في موانع صحة البيع
* قوله: (ولا يصح بيع. . . إلخ) في الإقناع (¬1): "ويحرم ولا يصح"، والمص اقتصر على ذكر عدم الصحة؛ لأنه خفي، وذلك لأنه إنما جاء من جَرَّاء أن النهي يقتضي الفساد، أما التحريم فالآية صريحة فيه (¬2)، فلم يحتج للتنبيه عليه.
وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد مع القاعدة المقررة عندهم من
¬__________
(¬1) الإقناع (2/ 178).
(¬2) وهي قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].

الصفحة 582