كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
"أعطيك مثله بتسعة، وشراء عليه كقوله لبائع شيئًا بتسعة: "عندي فيه عشرة" زمن الخيارين، وسوم على سومه مع الرضا صريحًا -محرم لا بعد رَدٍّ-، ولا بذل بأكثر مما اشترى، ويصح العقد على السوم فقط، وكذا إجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المراد مع ما ينضم إلى (¬1) ذلك، ليتم به عقد البيع من القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية.
وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية، ويصدق عليها البيع والشراء، خصوصًا مع قوله هناك: "ونحوه" مما يدل على بيع وشراء.
* قوله: (زمن الخيارَين)؛ أيْ: خيار المجلس، وخيار الشرط.
* قوله: (ولا بذل بأكثر مما اشترى) بأن يقول بائع لمشترٍ شيئًا بتسعة: أعطيك مثله بعشرة.
وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز، ولو كانت السلعة المبذولة أنفس من السلعة التي اشتريت، لكن في الشرح لشيخنا (¬2) ما يقتضي تقييد (¬3) ذلك بالمثلية.
* قوله: (وكذا إجارة)؛ أيْ: وإجارة كالبيع، والشراء، والسوم (¬4)، فإيجارها كإيجاب البيع، واستئجارها كالقبول، والسوم فيها كالسوم فيه، فيصح في
¬__________
(¬1) في "ب" و"ج" و"د": "مع".
(¬2) شرح منصور (2/ 156).
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) سقط من: "أ".