كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وإن حضر بادٍ لبيع سلعته بسعر يومها وجهله، وقصده حاضر عارف به -وبالناس إليها حاجة- حرُمت مباشرته البيع له، وبطل رضُوا أو لا، فإن فُقد شيء مما ذُكر: صح، كشرائه له، ويخبر مستخبرًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأخير، دون الأولَين.
* قوله: (وإن حضر بادٍ) المراد مسافر لكنه قصد موافقة لفظ الخبر (¬1).
* قوله: (وقصده حاضر. . . إلخ) ليكون سمسارًا.
* قوله: (وبطُل)؛ أيْ: لم ينعقد.
* قوله: (فإن فُقد شيء مما ذكر) من الشروط المذكورة وهي خمسة -كما يؤخذ من بيان المحشِّي (¬2) - تبعًا لشرح المص (¬3) [لمحترزاتها. وإن كان يمكن جعلها أكثر من خمسة، كما صنعه شيخنا في شرحه (¬4)] (¬5) حيث أوصلها إلى سبعة.
* قوله: (صحَّ) كان المناسب أن يزيد: ولم يحرم، دفعًا للإيهام.
* قوله: (ويُخْبِر مستخبرًا)؛ أيْ: وجوبًا.
¬__________
(¬1) من حديث أبي هريرة ولفظه: "لا يبع حاضر لبادٍ".
أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: لا بيع على بيع أخيه (4/ 353) رقم (2140). ومسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي (3/ 1157) رقم (1520).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 125/ ب).
(¬3) شرح المصنف (4/ 61، 62).
(¬4) شرح منصور (2/ 157) وعبارته على قوله: (فإن فُقد شيء مما ذكر): "بأن كان القادم من أهل البلد، أو بعث بها للحاضر، أو قدم البادي لا لبيع السلعة، أو لبيعها لا بسعر الوقت، أو لبيعها به ولكن لا يجهله، أو جهله ولم يقصد الحاضر العارف، أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة".
(¬5) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 587