كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
أو تلف أو استُحق فلمشترٍ عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر: جاز.
ويُبْطِلُه جمع بين شرطَين -ولو صحيحَين-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو تلف)؛ أيْ: المبيع.
* قوله: (أو استحق)؛ أيْ: النفع.
* قوله: (فلمشترٍ عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا فمات.
* قوله: (بلا عذر)؛ أيْ: ولو بلا عذر، نبه عليه الشارح (¬1).
* قوله: (ويبطله جمع بين شرطَين) ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت أن المراد جمع بين شرطَين من أحد العاقدَين (¬2).
وأما إذا اشترط كل منهما شرطًا (¬3) فلا تأثير، وتوقف شيخنا في صحة ذلك، نظرًا لظاهر الخبر (¬4)،. . . . . .
¬__________
(¬1) شرح منصور (2/ 162).
(¬2) انظر: المغني (6/ 321، 322)، الفروع (4/ 60)، والإنصاف (11/ 226، 227)، كشاف القناع (3/ 191، 192).
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) وهو حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أحمد (2/ 174). وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/ 283) رقم (3504).
والترمذي في أبواب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (3/ 526) رقم (1234)، وقال: "حديث حسن صحيح". والنسائي في كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (7/ 295) رقم (4630).
وابن ماجه -مختصرًا- في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك =