كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وينفسخ إن لم يفعل.
* * *

1 - فصل
وفاسده أنواع:
مبطل: كشرط بيع آخر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لاشتراط العوض فيه، حاشية (¬1).
* قوله: (وينفسخ إن لم يفعل) قال في الحاشية (¬2): "لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخه"، انتهى.
وانظر هل هذا خاص بالمسألة التي نقلها عن ابن قندس (¬3)؟، أو هو (¬4) عام فيها وفي مسألة المتن؟.
فصل
* قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث، وإن كان في كلام الشارح (¬5). . . . . .
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 126/ ب).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 126/ ب)، وعبارته: "قال ابن قندس في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى؛ لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر، وقال أبو بكر: حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة، قال في الرعاية: هذا أقيس، قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهَين، قال في الإنصاف: قلت: وهو الصحيح"، وانظر: الإنصاف (11/ 209، 210).
(¬3) حاشية ابن قندس على الفروع (ق 184/ ب، 185/ أ).
(¬4) سقط من: "ب".
(¬5) شرح المصنف (4/ 87، 92).

الصفحة 600