كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ويصح "بعتُ وقبلت إن شاء اللَّه" وبيع العُربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول: "إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دُفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.
ومن قال: "إن بعتك فأنت حُرٌّ" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: هذا أيضًا مُتَأَتٍّ هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضًا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (¬1) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.
* قوله: (إن شاء اللَّه) قاصدًا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (¬2).
* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (¬3): "وقيل وعيَّن وقتًا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (¬4) وقت (¬5) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.
* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أيْ: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.
* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) شرح منصور (2/ 165).
(¬3) شرح المصنف (4/ 92).
(¬4) سقط من: "ب" و"ج" و"د.
(¬5) انظر: الإنصاف (11/ 353)، شرح منصور (2/ 165).

الصفحة 605