كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وإلا، وقال آخر: "إن اشتريته فهو حُرٌّ" فاشتراه -عتق.
ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.
* * *
2 - فصل
ومن باع ما يُذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صحَّ، ولكل الفسخ ما لم يُعْطِ الزائدَ مجانًا.
وإن بان أقل صحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (¬1)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حرٌّ؛ يعني: كما في المسألة (¬2) الثانية، حاشية (¬3).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يقل البائع شيئًا.
* قوله: (عتق)؛ أيْ: على مشتر.
* قوله: (إن كان)؛ أيْ: إن وجد.
* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "مَنْ".
* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (¬4).
فصل
¬__________
(¬1) وهي قوله: "ومن قال لقنِّه إن بعتك فأنت حرٌّ".
(¬2) في "أ": "مسألته".
(¬3) حاشية المنتهى (ق 127/ أ).
(¬4) شرح منصور (2/ 166).