كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وتولي طرفَي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقِّح (¬1): "أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلَم، وربوي بجنسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.
وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (¬2).
* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.
* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوُّف الشارع له، ويطالب بقيمته.
* قوله: (وكبيع صلح)؛ أيْ: بمعناه، كالصلح على إقرار.
* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (¬3).
* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.
* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (¬4) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.
* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (¬5): الأولى: بربوي يشاركه في العلة،
¬__________
(¬1) التنقيح ص (128).
(¬2) انظر: شرح المصنف (4/ 104).
(¬3) منتهى الإرادات (2/ 626) وعبارته هناك: "وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما".
(¬4) سقط من: "ب".
(¬5) انظر: كشاف القناع (3/ 199)، شرح المنتهى (2/ 167).