كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
لا في مساقاة، ومزارعة، وحوالة، وسَبْق، ونحوها.
ويبقى إلى أن يتفرقا عرفًا بأبدانهما ومع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمل -إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه (¬1)، إلا أن يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه: "اختر"، بقي خيار صاحبه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سواء كان من جنسه أو لا، أو يقال: المراد بجنسه ما يشاركه (¬2) في علته.
* قوله: (لا في مساقاة. . . إلخ) لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف، القائل بأنهما عقدان لازمان (¬3)، ومثله المسابقة (¬4)، فتدبر!.
* قوله: (ونحوها) كوقف، وضمان، ورهن.
* قوله: (إلى أن يتفرقا) اختيارًا بعد اجتماعهما بعد زوال الحامل على التفرق، وإن كانت عبارته لا تؤدي ذلك، فليحرر!.
وأيضًا: في الإقناع (¬5) ما يقتضي أنه خيارهما إلا إذا كان كل منهما مكرهًا على التفرق، فإذا كان (¬6) المُكرَه أحدهما فقط بقي خياره، وسقط خيار رفيقه، وهو (¬7) ظاهر قول شيخنا في شرحه (¬8): "وإن أكره أحدهما ونحوه بقي خياره إلى ذلك،
¬__________
(¬1) سقط من: "م".
(¬2) في "أ": "شاركه".
(¬3) انظر: الفروع (4/ 409)، الإنصاف (14/ 200 - 202).
(¬4) انظر: الفروع (4/ 466)، الإنصاف (15/ 29).
(¬5) الإقناع (2/ 198).
(¬6) سقط من: "أ".
(¬7) في "ج" و"د": "وهذا".
(¬8) كشاف القناع (3/ 200).