كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وإن لم يأمراهما به، وفي معين من مبيعَين بعقد -ومتى فُسِخَ فيه رجع بقسطه من الثمن-، ومتفاوتًا، ولأحدهما، ولغيرها ولو المبيع -ويكون توكيلًا له فيه- لا له دونهما.
ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه، ولا رضاه، وإن مضي زمنه ولم يفسخ: لزم، وينتقل ملك بعقد، ولو فسخاه بعد.
فيعتق ما يعتق على مشترٍ، وتلزمه فطرة مبيع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرحه (¬1) -، ولو قال: وابتداء أمَدِه من حين اشتراط، لكان أشمل، فتأمل وتمهل!.
* قوله: (ومتفاوتًا) عطف على محل "لهما".
* قوله: (ولو المبيع) كما لو تبايعا قنًّا، وشرطا الخيار له.
* قوله: (لا له دونهما)؛ أيْ: لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدَين دونهما؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه، حاشية (¬2).
* قوله: (ولا رضاه) ولا إلى رد الثمن على الصحيح من المذهب (¬3)، إقناع (¬4).
* قوله: (فيعتق ما يعتق) ينبغي أن يقال ببطلان الخيار حينئذٍ؛ لأنه بمنزلة التلف المصرح فيه بالبطلان، [على أنه تقدم (¬5) أنه لا يصح شرط الخيار من المشتري
¬__________
(¬1) شرح المصنف (4/ 114).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 127/ ب).
(¬3) انظر: الإنصاف (11/ 298).
(¬4) الإقناع (2/ 203).
(¬5) ص (609).