كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وكسبه ونماؤه المنفصل له، وما أوْلَدَ فأمُّ ولد، وولده حُرٌّ.
وعلى بائع بوطءٍ: المهرُ، ومع علم تحريمه، وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه: الحدُّ، وولده قِنٌّ، والحمل وقت عقد مبيع، لا نماء، فترد الأمات بعيب بقسطها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في مثل هذه] (¬1).
* قوله: (ونماؤه المنفصل له)؛ أيْ: للمشتري، أما النماء المتصل فتابع للمبيع في الفسخ، حاشية (¬2).
* قوله: (وما أولد) المراد: أحبل.
وبخطه: الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.
* قوله: (فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ) ظاهر هذه العبارة أن هذا مفرع على أن الحمل ليس نماء، وإنما هو المبيع، وفيه نظرٌ؛ فإن محل الخلاف بين الأصحاب إنما هو في كون الحمل له حكم أو لا (¬3)، فتعلم من هذا أن قوله: "فتُردُّ" مفرع على محذوف، مدلول عليه بقوله: "مبيع"، [والأصل: والحمل] (¬4) وقت عقد مبيع لا نماء ولا حكم له، بل هو بمنزلة الجزء فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ، هذا ما يفهم من كلام ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين (¬5).
وقد بيَّن الخلاف في المسألة وصَحَّحَ خلاف ما مشى عليه المص -كما
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 127/ ب).
(¬3) انظر: الفروع (4/ 87)، الإنصاف (11/ 307، 308).
(¬4) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(¬5) القواعد لابن رجب ص (178).