كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
لا غيرُ عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقًا إلا بتوكيل مشترٍ، وليس فسخًا.
وتصرف مشترٍ بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قَبَّلَتْه المبيعةُ ولم يمنعها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا معه)؛ أيْ: مع البائع الآخر، كأن أجَّره المشتري للبائع.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.
* قوله: (وليس فسخًا)؛ أيْ وليس (¬1) تصرَّف بائع جعل الخيار له.
* قوله: (أو لمس) قال شيخنا: "الأولى حذف الهمزة، أو (¬2) "أو" بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".
وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.
* قوله: (ونحوه) كقبلة.
* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.
* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع (¬3): "وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) سقط من: "ج" و"د".
(¬3) الإقناع (2/ 206).