كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
والغُبن محرم، وخياره كعيب في عدم فوريّة، ولا يمنع الفسخ تعيُّبه -وعلى مشترٍ الأرش- ولا تلفُه، وعليه قيمته، وللإمام جعل علامة تنفي الغُبن عمن يُغبن كثيرًا.
وكبيع إجارة -لا نكاح- فإن فَسَخَ في أثنائها، رجع بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيْ: ولو (¬1) لم يكن من الصور المتقدمة -كما هو ظاهر كلامهم (¬2) - وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير.
* قوله: (في عدم فورية)؛ أيْ: لا في ثبوت أرش، لما علم مما قبله، فتدبر!.
* قوله: (وعلى مشترٍ الأرش) للعيب الحادث عنده.
* قوله: (وعليه قيمته) ظاهره (¬3) سواء كان مثليًّا أو متقومًا، ونظير ما يأتي (¬4) في السابع من أنه إذا تلف المبيع تحالفًا وغرم المشتري قيمته، سواء كان مثليًا أو متقومًا وحكوا هناك قولًا آخر أنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن كان متقومًا (¬5)، فليحرر!.
* قوله: (فإن فسخ)؛ أيْ: المؤجر.
* قوله: (لا من المسمى) وإن فسخ المستأجر رجع بقسطه من المسمى،
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) انظر: الإنصاف (11/ 338)، كشاف القناع (3/ 212).
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) ص (648).
(¬5) انظر: الإنصاف (11/ 470، 471)، المبدع (4/ 111).