كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وكونها تنزلها الجند، وثوب غير جديد ما لم يَبِن أثر استعماله، وماءٍ استعمل في رفع حدث ولو اشتري لشرب.
لا معرفة عناء، وثيوبة، وعدم حيض، وفسق باعتقاد أو فعل، وتغفيل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكونها ينزلها الجند) أو الجن، بأن (¬1) صارت منزلًا (¬2) لهم.
* قوله: (وثوب غير جديد) المراد: وعدم ذات ثوب اشتراه على أنه جديد، وإلا فنفس الثوب ليس عيبًا، فتدبر!.
* قوله: (وماء استعمل في رفع حدث) لعله أو ما في معناه، وكذا ما فضل من ماء خلت به المكلفة ونحوه.
* قوله: (لا معرفة عناء)؛ أيْ: لا إن وجدها مغنية؛ لأن ذلك ليس عيبًا في ذاته، ولا ينقص به ثمن المبيع.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غناء) ما لم (¬3) يشترط عدمه.
* قوله: (وعدم حيض) قال في الفروع (¬4): "ويتوجه مثله عقيم".
* قوله: (وفسق باعتقاد أو فعل) هذا ينافي ما تقدم (¬5) في قوله: "وزنا من بلغ عشرًا، وشربه مسكرًا، وسرقته، وإباقه" فالأَولى ما في الإقناع (¬6) حيث خَصَّصَ الفسق هنا بالاعتقاد، فقال: "وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبًا"، والشيخ
¬__________
(¬1) في "أ": "أي".
(¬2) في "ج" و"د": "منزولًا".
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) الفروع (4/ 101).
(¬5) ص (624).
(¬6) الإقناع (2/ 213).