كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

فقول مشترٍ بيمينه على البتِّ (¬1) إن لم يخرج عن يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
ويقبل قول بائع "إن المبيع ليس المردود" -إلا في خيار شرط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الحالة -كما يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف -رحمه اللَّه- في بيان المحترز (¬2) -.
* قوله: (فقول مشترٍ بيمينه) انظر لو أقاما بينتَين هل تقدم بينة البائع أو يتعارضان ويتساقطان؟ وببعض الهوامش (¬3) أنه تقبل بينة البائع؛ لأنها تثبت الخبر وبينة المشتري تنفيه.
* قوله: (على البَتِّ) متعلق بـ "يمينه".
* قوله: (عن يده)؛ أيْ: ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (¬4) -.
* وقوله: (إن لم يخرج عن يده) قيد في قوله: "فقول مشترِ" فقط، فتأمل!.
* قوله: (ويقبل قول بائع أن المبيع. . . إلخ)؛ أيْ: المعين، فلا يعارض ما يأتي من أن القول لقول القابض في الثابت في الذمة.
* قوله: (إلا في خيار شرط. . . إلخ)؛ أيْ: إلا إذا جاء المشتري بسلعة اشتراها بشرط الخيار له، ليردَّها على البائع بمقتضى الفسخ المشروط له، وأنكر
¬__________
(¬1) البتُّ: القطع، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده؛ لأن الأيمان كلها على البتِّ، إلا ما كان على نفي فعل الغير، شرح المصنف (4/ 149).
(¬2) في قوله: "وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين".
(¬3) نقله العنقري في حاشيته (2/ 89).
(¬4) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 75).

الصفحة 636