كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

فقول مشترٍ-، وقول مشترٍ في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.
ومن باع قنًّا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا (¬1)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (¬2)، فراجعه! -.
* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا (¬3): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".
* قوله: (وقول مشترٍ)؛ أيْ: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.
وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسًا على ما قبلها (¬4).
* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلفٍ، ودية، وصداق.
* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (¬5) فيما قبلها (¬6) -.
* قوله: (ومن باع قنًّا)؛ أيْ: من (¬7) فيه شائبة رقٍّ.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (6/ 251)، الفروع (4/ 113).
(¬2) شرح المصنف (4/ 150).
(¬3) كشاف القناع (3/ 227).
(¬4) وصرح به الشيخ منصور في شرحه (1/ 181)، وكشاف القناع (3/ 227).
(¬5) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 75).
(¬6) أيْ: في قوله: "فقول مشترِ بيمينه على البتِّ إن لم يخرج عن يده".
(¬7) سقط من: "أ".

الصفحة 637