كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم، ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب.
ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال، والمذهب: أنه متى بان أقل أو مؤجلًا حُط الزائد -ويُحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة- وأُجِّل في مؤجل، ولا خيار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و"درهم" مجرورًا بالإضافة، إليه لكن هذا الوجه فيه ضعف في العربية، والذي قبله فيه نظر لعدم ظهور المسوغ للابتداء (¬1) بالنكرة، إلا أن يجعل من باب: ثَمرَة خيرُ من جرادةٍ (¬2).
* قوله: (وقع بتسعين) لأن الحطَّ من كل عشرة.
* قوله: (من أحد عشر جزء من درهم) وجهه أن الحط يكون من غير العشرة، فيكون الحط من كل أحد عشر درهمًا درهمًا (¬3)، فيسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن الدرهم الباقي جزءًا من أحد عشر جزء، فيبقى ما ذكر.
* قوله: (علمهما برأس المال والمذهب. . . إلخ) عبارة الشارح (¬4) (¬5): "هكذا ذكر الشيخ في المقنع (¬6) من (¬7) كون الخيار يثبت في بيع الشركة، والتولية،
¬__________
(¬1) في "أ": "بالابتداء".
(¬2) انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 168)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (1/ 216).
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) في "ج" و"د": "المصنف".
(¬5) المقنع ص (106، 107).
(¬6) المقنع (4/ 155).
(¬7) في "ج" و"د": "في".