كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ولا تقبل دعوى بائع غلطًا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشترٍ لم يحلف، وإن باع (¬1) بدون ثمنها عالمًا لزمه.
وإن اشتراه ممن تُردُّ شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ" فمنه تعلم أن قوله: "والمذهب. . . إلخ" معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار (¬2)، فتدبر!.
أو أنه مقابل لقوله أولًا: "ويثبت في تولية. . . إلخ" ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد: "ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه (¬3) ناظر إلى الثاني.
* قوله: (لم يحلف المشتري) خلافًا للموفق (¬4)، والشارح (¬5)، وأتباعهما (¬6).
* قوله: (وإن باع)؛ أيْ: سلعة.
* قوله: (أو ممن حاباه)؛ أيْ: من شخص حاباه المشتري؛ أيْ: اشتراه منه بأكثر من ثمنه محاباة له، لا مِن (¬7) شخص حابا المشتري، فقد جرت الصلة على
¬__________
(¬1) في "م" زيادة: "سلعة".
(¬2) انظر: الفروع (4/ 118)، الإنصاف (11/ 443، 444).
(¬3) شرح منصور (2/ 183).
(¬4) المغني (6/ 276).
(¬5) الشرح الكبير (11/ 444، 445).
(¬6) كالقاضي. انظر: الإنصاف (11/ 448).
(¬7) في "ب": "عن".