كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
أو ورثتهما في قدر ثمن -ولا بينة، أو لهما- حلف بائع "ما بعتُه بكذا، أو (¬1) إنما بعته بكذا" ثم مشتر "ما اشتريتُه بكذا، أو (¬2) إنما اشتريته بكذا"، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر، أو نكل وحلف الآخر -أُقرَّ، وإلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ورثتهما) كان عليه أن يقول: أو أحدهما وورثة الآخر مص (¬3). وكذا وليهما، أو ولي أحدهما مع الآخر أو ورثته [أو وليه] (¬4)، وكذا يقال في الوكيل أيضًا، فالصور ستة عشر.
* قوله: (وفي قدر ثمن)؛ أيْ: مع الاتفاق على أن العقد متَّحد، أما إذا احتمل التعدد فلا تعارض.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (ثمن) إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة طرفَيها في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: حلف بائع أو ورثته. . . إلخ.
قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل، وهو أنه تارة تحلف على البتِّ كمورثها إن شاهدت العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد، أسقط حديث الورثة، تدبر!.
* قوله: (وإنما اشتريته بكذا) فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والإثبات، ورثتهما على هذه الصفة إذا شاهدا العقد، وإلا فعلى نفي العلم.
* قوله: (وحلف الآخر أقرَّ)؛ أيْ: العقد.
* قوله: (وإلَّا) قال في شرحه (¬5): "أيْ: وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر
¬__________
(¬1) في "م": "و".
(¬2) في "م": "و".
(¬3) انظر: شرح منصور (2/ 185).
(¬4) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬5) شرح المصنف (4/ 160).