كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وإن كان دون مسافة قصر حُجر على مشترٍ في ماله كله حتى يسلمه.
وإن غيَّبه ببعيد أو كان به، أو ظهر عسره، فلبائع الفسخ، كمفلس، وكذا مؤجِّر بنقد حالٍّ، وإن أحضر بعض الثمن أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.
ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة، ولا أحدهما قَبْضَ معين -زمن خيار شرط- بغير إذن صريح ممن الخيار له.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
العقدان؛ لأنهما لا يتنافيان.
* قوله: (وإن كان دون مسافة قصر. . . إلخ) علم منه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه، [فتنبَّه لما بعدها!.
* قوله: (وإن أحضر بعضه) هذا مبني على أدن للبائع حبس المبيع على ثمنه] (¬1)، والمذهب خلافه (¬2).
* قوله: (خيار شرط) وهل خيار المجلس كذلك أو يفرق؟، وبالأول صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (¬3)، تبعًا له (¬4).
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(¬2) انظر: الفروع (4/ 131)، الإنصاف (11/ 491)، تصحيح الفروع (4/ 131).
(¬3) كشاف القناع (3/ 241).
(¬4) الإقناع (2/ 234).

الصفحة 651