كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

3 - فصل
وما اشترى بكيل أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع: مُلِك، ولزم بعقد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (وما اشترى بكيل. . . إلخ) هذه العبارة بظاهرها تشمل ما إذا اشترى غير المكيل بالكيل، وغير الموزون بالوزن، وغير المعدود بالعد، وغير المذروع بالذرع، مع أن الحكم ليس كذلك على الإطلاق، بل ما لم يؤدِّ إلى الربا، لما تقرر من أن الجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل، بل صرح المحشِّي (¬1) في الفصل الآتي، بأنه لو اشترى جوزًا أو نحوه بعدد معلوم، فعدَّ ألفًا مثلًا في وعاء، فكانت مليئة، ثم اكتال بذلك الوعاء بهذا الحساب لم يكن قبضًا، فتدبر!.
* قوله: (ولزم)؛ أيْ: البيع فيه، كذا [قال الشارح (¬2)] (¬3)، وفيه أن المتصف باللزوم هو العقد، ولا معنى لكون العقد لزم بعقد، إلا أن يقال: المراد بالعقد اللازم ما ترتب على الإيجاب والقبول، وهو انتقال الملك، وفي قوله: "بعقد" نفس الإيجاب والقبول.
أو يجعل الضمير في: "لزم" للملك المفهوم من: "مُلك"، ومعنى لزوم (¬4) الملك بالعقد: أنه متسبب عنه.
أو يجعل قوله: "بعقد" متعلقًا بقوله: "ملك" فيكون مقدمًا من تأخير، ويجعل الضمير في قوله: "لزم" للعقد، لأنه مقدم رتبة، وإن كان متأخرًا لفظًا.
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 131/ ب).
(¬2) شرح المصنف (4/ 169).
(¬3) ما بين المعكوفتَين في "ب": "قاله الشيخ".
(¬4) في "أ": "لزم".

الصفحة 652