كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه.
ويصح جزافًا (¬1) إن علما قدره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول الشارح (¬2): "أيْ: البيع" فيه إشارة إلى أن (¬3) الضمير في "ملك" راجع إلى "ما"، وكذا في "لزم"، لكن على أنه من الحذف والإيصال -كما أشار إليه الشارح (¬4) -.
* قوله: (ولا حوالة عليه) زاد في الإقناع (¬5): "ولا حوالة به" واستشكل كل منهما، بأن الحوالة لا تكون إلا في الديون، والموصوف لا يكون دينًا (¬6)، إلا أن يراد الحوالة صورة، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (¬7).
* قوله: (ويصح)؛ أيْ: قبض ما اشترى بكيل ونحوه جزافًا، إن علما كيله ونحوه.
* قوله: (جزافًا) هذا يخالف ما يأتي (¬8) في السلم، إلا أن يخص ما فيه به، أو تكون المسألة فيها قولان، ومشى هنا على أحدهما، وهناك على الآخر، وهو
¬__________
(¬1) الجزاف: بكسر الجيم وفتحها وضمها بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن. المطلع ص (240)، المصباح المنير (1/ 99) مادة (جزف).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(¬3) سقط من: "ج" و"د".
(¬4) في "ب": "الشيخ".
(¬5) الإقناع (2/ 241).
(¬6) انظر: كشاف القناع (3/ 241).
(¬7) كشاف القناع (3/ 241).
(¬8) (3/ 58).

الصفحة 653