كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وعتقُه، وجعلُه مهرًا، وخلع عليه، ووصية به.
وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقتضى كلام الإنصاف (¬1) والفروع (¬2)، فراجعهما إن شئت!.
* قوله: (وعتقه)؛ أيْ: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها (¬3)، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع، وأشار الشارح (¬4) (¬5) إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي (¬6) -: "وما عدا ذلك" بقوله: "كالعبد والدار".
وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعدِّ، كعشرة أعبد خماسية مثلًا.
وأما قول الشارح (¬7): "كالعبد" فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.
* قوله: (وجعله مهرًا)؛ أيْ: كلًّا أو بعضًا، بدليل ما بعده.
* قوله: (فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص (¬8) (¬9)، وقد
¬__________
(¬1) الإنصاف (11/ 494).
(¬2) الفروع (4/ 135).
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(¬5) شرح منصور (2/ 189).
(¬6) ص (657).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(¬8) سقط من: "أ" و"ج" و"د".
(¬9) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 654