كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

تصرف مشترٍ فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره.
وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه -كأجرة معينة، وعوض في صلح بمعنى بيع، ونحوهما- حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه.
وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتق وخلع ومهر، ومصالح به عن دم عمد، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تصرف مشترٍ فيه)؛ أيْ: من المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة، وليس المراد مما اشترى بكيل ونحوه، لتقدم الحكم فيه (¬1) في قوله: "وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . إلخ".
* قوله: (له أخذ بدله) فيه نظر؛ لأن ما في الذمة لم يتعين في التالف حتى يصح كون المأخوذ بدله، فتدبر!.
* قوله: (وحكم) مبتدأ.
* قوله: (ينفسخ) صفة "عقد".
* قوله: (حكم عوض) خبر.
* قوله: (لكن يجب) في الحاشية (¬2): "والاستدراك بـ "لكن" إنما يرجع
¬__________
(¬1) ص (654).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 131/ ب).

الصفحة 658