كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
أو قيمته، ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، وكذا وديعة، ومال شركة، وعارية.
وما قبضه شرط لصحة عقده -كصرف وسلم- لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى عدم الفسخ، لا إلى الواجب بالتلف (¬1) "، انتهى.
وأقول: الأظهر أن "لكن" هنا استئنافية كالواو، لا (¬2) للاستدراك، إذ الاستدراك بمعنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه لا يتأتى هنا؛ لأن كونه لا يفسخ هو موضوع المسألة حيث قال: "وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه" فكيف يتوهم منه أنه ينفسخ العقد بهلاكه، وكذا ما يجب بالتلف لا يتوهم مما سبق، حتى يتأتى الاستدراك عليه، فعليك بتحرير المقام!.
* قوله: (أو قيمته) هي للتنويع لا للتخبير.
* قوله: (كصرف)؛ أيْ: ككل من العوض، والمعوض في صرف.
* وقوله: (وسلم)؛ أيْ: رأس مال سلم.
* قوله: (ولا يصح. . . إلخ) سيأتي في كتاب الطلاق (¬3) أن العتق في الشراء الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما هنا.
* قوله: (كمغصوب) فيلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده، ويردُّ معه
¬__________
(¬1) في "ج" و"د": "بتلف".
(¬2) اللام سقطت من: "ج".
(¬3) منتهى الإرادات (2/ 249) وعبارته: "ولا يكون بدعيًّا في حيض، لا خلع. . .، ولا في باطل إجماعًا، ولا في نكاح فضولي قبل إجازته، ولو نفد بها، وكذا عتق في شراء فاسد".
الصفحة 659
673