كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح ولم يبرأ، ومن قال ولو لغريمه: "تصدق عني بكذا" ولم يقل: "من ديني" صحَّ، وكان اقتراضًا، لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصَّة.
وإتلاف مشترٍ ومتَّهب بإذن واهب قبض لا غصبه، وغصب بائع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يصح) الإذن.
* قوله: (ولم يبرأ)؛ لأنه توكيل في تصرف فيما لا يملكه؛ لأنه لا يملك شيئًا مما في يد غريمه، حتى يقبضه (¬1).
* قوله: (اقتراضًا)؛ يعني: وتوكيلًا في الصدقة به.
* قوله: (بالمقاصَّة) إن وجد شرطها.
* قوله: (وإتلاف مشترٍ)؛ أيْ: قبض، وهذا كالتصريح بما فهم من قوله فيما سبق (¬2): "وبإتلاف مشترٍ، أو تعييبه لا خيار"، فتدبر!.
* قوله: (لا غصبه) هذا يناقض قوله فيما سبق (¬3): "ويصح قبض متعين بغير رضى بائع"، إلا أن يحمل هذا على ما يحتاج لحق توفية، وذاك على ما لا يحتاج.
وهذا الجواب مبني على ظاهر تعميم الشارح (¬4) (¬5) في قوله: "لا غصبه" حيث رجَّعَ الضمير إلى كل من المبيع، والموهوب.
¬__________
(¬1) في "ب" و"ج" و"د": "يقبضه".
(¬2) ص (655).
(¬3) ص (660).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(¬5) شرح المصنف (4/ 182).
الصفحة 662
673