كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ثمنًا، أو أخذه بلا إذن ليس قبضًا إلا مع المقاصَّة.
وأجرة كيَّال وورَّان وعدَّاد وذرَّاع ونقَّاد ونحوهم على باذل، ونَقْلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا (¬1): "والأظهر أن قوله: "لا غصبه" راجع للموهوب فقط، بدليل قول الشارح (¬2) (¬3): وإتلاف مشترٍ المبيع مطلقًا؛ ولأن القبض شرط في ملك الموهوب دون المبيع، ففي كلام الشارح (¬4) عند التحقيق نوع تناقض، حيث سوَّى في جانب المشتري ظاهرًا بين أن يكون لإذن أو لا، وعمم في ضمير "غصبه" وجعله شاملًا للمبيع والموهوب".
* قوله: (ثمنًا)؛ أيْ: غير معين.
* قوله: (على باذل) لذلك؛ لأنه تعلق به حق التوفية.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (باذل) قال في الإقناع (¬5): "والمراد قبل قبض البائع له؛ لأن عليه تسليم الثمن صحيحًا، أما بعد قبضه فعلى البائع؛ لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليردَّه"، انتهى.
قال في الحاشية (¬6): "وهذا معنى كلام ابن نصر اللَّه" (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: حاشية المنتهى (ق 132/ أ)، شرح المصنف (2/ 191).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(¬3) شرح المصنف (4/ 182).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(¬5) الإقناع (2/ 240).
(¬6) حاشية المنتهى (ق 132/ أ).
(¬7) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 78).

الصفحة 663