كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
على مشترٍ، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.
لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه، فلو أباه وكَّل فيه، فإن أبي نصَّب حاكم من يقبض.
ولو سلَّمه بلا إذنه فالبائع غاصب، وقرار الضمان على مشترٍ إن علم، وإلا فعلى بائع.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على مشترٍ) كان المناسب: على آخذٍ.
* قوله: (أمينٌ خطأً) متبرعًا، أو بأجرة.
* قوله: (وفي صبرة)؛ أيْ: بيعت جزافًا، فلا يعارض ما سبق (¬1).
* قوله: (بتخلية)؛ أيْ: مع عدم المانع، وهو مراد من أطلق، إنصاف (¬2).
* قوله: (يعتبر في قبض)؛ أيْ: لجواز (¬3) القبض، لا لصحته، كما صرح به ابن نصر اللَّه في حواشيه (¬4).
* قوله: (فلو أباه)؛ أيْ: الإذن في القبض.
* قوله: (وكِّل فيه)؛ أيْ: وكَّله مشترٍ في قبضه، شرح (¬5).
¬__________
(¬1) في الشرط السادس من شروط البيع ص (572) في قوله "وصبرة بيعت جزافًا مع جهلهما أو علمهما".
(¬2) الإنصاف (11/ 516).
(¬3) في "أ": "جواز".
(¬4) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 78)، وياب: الهبة (ق 95).
(¬5) شرح منصور (2/ 192).
الصفحة 664
673