كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
5 - فصل
والإقالة فسخ، تصح قبل قبض، وبعد نداء جمعة، ومن مُضَارِب وشريك ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر -لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع، ومؤونة ردٍّ على بائع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا يقتضي كون "وكِّل" مبنيًا لما لم يسم فاعله.
فصل
* قوله: (والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.
* قوله: (قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.
* قوله: (وشريك) لا وكيل.
* قوله: (ومفلِس) وتكون معاطاة.
* قوله: (وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة (¬1)، إلا أن يحمل قوله: "وبيع" على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه (¬2)، فتدبر!.
أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.
* قوله: (ولا يبيع) ولا يَبَرُّ بها من حلف لَيَبيعَنَّ.
* قوله: (على بائع)؛ لأنه رضي ببقاء المبيع فحت يد المشتري أمانة فلم يلزمه مؤنة ردِّه، كمودع، وفارق الردِّ بالعيب؛ لأنه يعتبر مردودًا.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (6/ 7، 8)، الإنصاف (11/ 12).
(¬2) شرح منصور (2/ 243).
الصفحة 665
673