كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

ولا تصح مع تلف مثمن، وموت عاقد، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه، و"الفسخ" رفع عقد من حين فسخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وموت عاقد) ولا غيبة أحد المتعاقدَين، فلو قال لصاحبه: أقلني، فأقاله وهو غائب، لم يصح لاعتبار رضاه، والغائب حاله مجهول.
* قوله: (من حين فسخ)؛ يعني: لا من أصله، قال في الإقناع (¬1): "وفي إجارة غبن فيها من أصله -كما تقدم-" في خيار الغبن؛ لأنهم أوجبوا بالفسخ أجرة المثل، قال شيخنا (¬2): "ويمكن أن يجاب: بأن ذلك لاستدراك الظلامة، لا لكون الفسخ رفعًا لها من أصلها".
* * *
¬__________
(¬1) الإقناع (2/ 243).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 132/ أ).

الصفحة 666