كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
لا زمنَ مُلْكِ ملتقط، ويرجُع بها على ملتقط أخرجها منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التصرف في ماله حكمًا، ولا يحتمل المواساة، وتجب في مال المحجور عليه لسفه، أو صغر، أو جنون"، انتهى.
* قوله: (لا زمن ملك ملتقط) قال في شرحه (¬1): "وهو ما بعد حول التعريف حكمًا، كالمال الموروث، فيصير كسائر أمواله، يستقبل به حولًا في الأصح (¬2) ويزكى، نص عليه، لوجوب الزكاة عليه بالدخول في ملكه من حين مُضِي حول التعريف"، انتهى.
أقول: هذا ملك مراعى، لا تام، مع أنه يشترط تمام الملك -كما سيأتي (¬3) - في الشرط الرابع، وسيأتي الجواب هناك.
* قوله: (ويرجع بها على ملتقطه أخرجها منها) قال في شرحه (¬4): "يعني أن الملتقط متى أخرج زكاة المال الذي التقطه (¬5) زمن وجوبها على رب المال وهو حول التعريف من عين (¬6) اللقطة، ثم أخذها رجع على الملتقط بما أخرج منها لتعدِّيه بالإخراج، لعدم إجزائه عن ربها، وإن أخرجها من غيرها، لم يرجع بشيء على ربها لم تقدم"، انتهى.
أقول: هذا التقدير فيه إخراج للمتن عن ظاهره؛ لأن قوله: (لا زمن ملك
¬__________
(¬1) شرح المصنف (2/ 558).
(¬2) انظر: الفروع (2/ 326)، الإنصاف (6/ 337).
(¬3) ص (85).
(¬4) شرح المصنف (2/ 558).
(¬5) في "ج" و"د": "التقط".
(¬6) في "ج" و"د": "غير".