كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

أو ثيابِها الحرير للُبس محرم، لا بنِيَّتها لعمل قبله.
ولا شيءَ في إبلٍ حتى تبلغَ خمسة ففيها شاةٌ بصفة غيرِ مَعيبة، وفي المَعيبة: صحيحةٌ تَنْقصُ قيمتُها بقدر نقص الإبل. ولا يجزيءُ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نصفًا شاتين.
ثم في كلِّ خمس شاةٌ إلى خمس وعشرين، فتجب بنتُ مخاض (¬1)، وهي: ما تم لها سنةٌ، فإن كانت عنده وهي أعلا من الواجب خُيِّر بين إخراجِها، وشراءِ ما بصفته.
وإن كانت معيبةً، أو ليست في ماله فذكر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بنيتها)؛ أيْ: القنية.
* قوله: (لعمل) كحمل، أو كري، أو حرث.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل العمل بالفعل، فمجرد نيته لا تكون مؤثرة في قطع السوم، لضعفها.
* قوله: (بنت مخاض) هو من قبيل الكنية.
* قوله: (وشراء ما بصفته) ولا يجزئ ابن لبون في هذه الحالة؛ لأن عنده الواجب.
* قوله: (فذكر) هذا من المواضع التي يجزي فيها الذكر (¬2).
¬__________
(¬1) بنت مخاض: المخاض بفتح الميم وكسرها: قرب الولادة، ووجع الولادة، وهو صفة لموصوف محذوف، أيْ: بنت ناقة مخاض؛ أيْ: ذات مخاض. المطلع ص (123).
(¬2) وسيأتي الموضع الثاني والثالث ص (102).

الصفحة 99